Sunday, September 8, 2013

Rangkuman Penjelasan Kitab Al Waroqot

RANGKUMAN PENJELASAN KITAB WAROQOT MENGGUNAKAN

Link Download:

👇Syarh Waraqat

P

اختصار شروح الورقات

الباب الأول

في أصول الفقه

 

تعريف  أصول الفقه                                            

لفظ أصول الققه مؤلَّف من جزأين، أصول جمع أصل وفقه. فالأصل لغة الشيء المحسوس أو المعقول  الذي ينبني عليه غيره. واصطلاحا يطلق على معان: (1) الدليل، كقولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. (2) الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع. (3) القاعدة المستمرة، كقولهم إباحة الميتة على خلاف الأصل، أي خلاف القاعدة المستمرة.(4) الصورة المقيسة عليها. والفرع لغة ما بني على غيره.

والفقه لغة الفهم. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة. بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة والزنا حرام ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها.

وأصول الفقه هو:

        أدلة الفقه المجملة، كمطلق الأمر للوجوب،

        وكيفية الاستدلال بطرق الفقه الاجمالية من حيث تفصيلها عند تعارضها في إفادة الأحكام من تقديم الخاص على العام وغير ذلك،

        والكلام على شروط المجتهد.

 

العلم والجهل وغيرهما من أنواع الإدراك 

العلم هو إدراك ما من شأنه أن يعلم، موجودا كان أو معدوما إدراكا مطابقا للواقع. وهو قسمان: (1) ضروري، وهو ما يحصل بمجرد التفات النفس إليه. (2) ونظري/ اكتسابي، وهو  ما كان موقوفا على الاستدلال.

والاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب الخبري. وهو على قسمين: (1) قطعي، كالعالم لوجود الصانع. (2) وظني، كالنار لوجود الدخان. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب من علم أو ظن.

الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع. وقيل في تعريفه فقد الجهل. والجهل نوعان: (1) بسيط، وهو عدم العلم بشيء. (2) ومركب، وهو عدم خلو الذهن عما من شأنه أن يقصد ليعلم، وإدراكه على        خلاف ما هو فيه في الواقع. ويسمى مركبا لأن فيه جهلين، جهلا بالمدرك، وجهلا بأنه جاهل.

أما الظن فهو الإدراك الراجح لأحد الأمرين، سواء واقع الواقع أم لا. والوهم الإدراك المرجوح لأحد الأمرين. والشك الإدراك المستوي بين الأمرين.

 

الأحكام

الأحكام خمسة:

 الأول الإيجاب. وهو المحكوم عليه بتعلق الثواب بفعله، وبتعلق العقاب بتركه. ويأتي بمعنى الواجب: اللازم والمتحتم والمكتوب والفرض. والواجب قسمان: (1) عيني، وهو ما كان مطلوبا من كل فرد من أفراد المكلفين طلبا جازما. (2) وكفائي، وهو ما كان المطلوبُ حصولَه من غير تعيين للفاعل.

الثاني الندب. وهو ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه. ويسمى الندب أيضا السنة والمستحب والتطوع والحسن والنفل والمرغب فيه. والندب قسمان: (1) عيني، وهو ما توجه طلبه على معين. (2) وكفائي، وهو ما يطلب حصوله من غير معين. 

الثالث الإباحة. وهو ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. ويسمى المباح حلا وجائزا وطلقا.

الرابع الكراهة. وهي ما يتعلق الثواب بتركه امتثالا لداعي نهي الشرعي، ولا يتعلق العقاب بفعله. والكراهة إما كراهة التحريم وإما كراهة التنزيه. والفرق بينهما، أن الأول يقتضي الإثم والثاني لا يقتضي الإثم.

الخامس الحرمة. وهي ما يتعلق الثواب بتركه امتثالا، ويتعلق العقاب بفعله. وإنما قيد تعلق الثواب على الترك في المكروه والحرام بالامتثال لأن المكروهات والمحرمات يخرج المكلف من عهدتها بمحرد تركها وإن لم يشعر بها، فضلا عن القصد إلى تركها، لكنه لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به الامتثال. بخلاف الواحبات والمندوبات فلا يحتاج إلى التقييد بذلك، لأن كثيرا من الواجبات لا يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد به الامتثال، وإن كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها ولا يترتب الثواب عليها إلا إذا قصد بها الامتثال كنفقة الزوجة.  

وزاد جماعة من المتأخرين خلاف الأولى. فقالوا: إن كان طلب الترك الغير الجازم بنهي مخصوص، كحديث " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " فكراهة. أو بغير نهي مخصوص وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها فخلاف الأولى، كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم وترك صلاة الضحى.

والصحيح المشهور أن الصحة والفساد من خطاب الوضع لأن متعلقه بوضع الله تعالى أي بجعله. والصحة هو ما تعلق بها نفوذ واعتداد. والفساد هو ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد. الاعتداد والنفوذ بمعنى واحد، وهو البلوغ إلى المقصود كحل انتفاع في البيع، لكن العبادة في الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا النفوذ، والعقد يوصف بهما.

 

الباب الثاني

في الكلام

 

مضمون الكلام

أقل تركيب الكلام:

    اسمان، نحو زيد نائم.

    اسم وفعل، نحو نام زيد.

    اسم وحرف في النداء، مثل يا عمرو.

    فعل وحرف، مثل ما قام، على ما اثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام كلمة لعدم ظهوره.

 

أقسام الكلام

الكلام قد ينقسم إلى إخبار وإنشاء:

1. الإخبار هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته.

2. الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب. وهو أيضا أقسام: أمر ونهي واستفهام وتمن وعرض وتحضيض وترج.

وقد ينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز

 

الحقيقة

وهي لفظ بقي في الاستعمال على معنى وضع له في اللغة. قيل هي لفظ استعمل في اصطلاح صادر من جماعة مخاطبة بذلك اللفظ، بأن عينته على ذلك المعنى  بنفسه وإن لم يبق على موضوعه اللغوي. كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع للهيئة المخصوصة، وإن لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء.    

والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1.    شرعي، وهو ما وضعه الشارع، كالصلاة للعبادة المخصوصة.

2.    لغوي، وهو ما وضعه أهل اللغة، كالأسد للحيوان المفترش.

3.    عرفي، وهو ما وضعه أهل العرف العام أو الخاص، كالدابة لذوات الأربعة، وكالفاعل للاسم المعروف عند النحاة.

 

المجاز

وهو لفظ مستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي ( المعنى المراد ) مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. وهو أقسام كذلك:

1.    مجاز بنقص، نحو" واسال القرية " ، أي أهلها.

2.    مجاز بزيادة، نحو " ليس كمثله شيء " ، أي مثله.

3.    مجاز بنقل، نحو" الغائط " للفضلة الخارجة من الإنسان وكان منقولا من مكان مطمئن في الأرض.

4.    مجاز باستعارة، نحو قوله " يريد أن ينقض فأقامه " أي يميل إلى السقوط.

 

الباب الثالث

في الأمر

حد الأمر

الأمر هو طلب فعل يقتضي للوجوب بالقول الدال عليه وضعا ممن هو أعلى رتبة إلى من هو أسفل منه رتبة.

 

قواعد تتعلق بالأمر

١. الأصل في الأمر للوجوب، إلا ما دل الدليل على خلافه.

وحجتهم على أن الأصل فيه للوجوب قوله صلى الله عليه وسلم " لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ". واحتجوا أيضا بأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق العبد منه الذم والتوبيخ.

أمثلة الأمر المحمول على خلاف الوجوب:

    للإباحة " فالآن باشروهن " بعد قوله " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ".

    للندب " وأشهدوا إذا تبايعتم " بدليل أن النبي باع ولم يشهد.

    للتسوية، " اصبروا أو لا تصبرو سواء عليكم ".

    للتهديد، " اعملوا ما شئتم "

    للتكوين، " كونوا قردة خاسئين "

2. صيغة الأمر الخالية عن التقييد لا يدل على الفور ولا التراخي.  

وذلك لأن غرض الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول أو الثاني.

3. صيغة الأمر الخالية عن التقييد لا يدل على التكرار.

فإن ورد ما يقتضيه، بأن علق بشرط أو صفة اقتضى التكرار بحسب تكرار المعلق عليه. مثال ما علق بشرط " فإن كنتم جنبا فاطهروا ". ومثال ما علق بصفة " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ". ويحمل المعلق المذكور على المرة أيضا بقرينة كقوله " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقضية الآية وجوب تكرار الحج بتكرر الاستطاعة، لكن قامت قرينة دالة على المرة وهي حديث " ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال بل للأبد".

4. أمر بالشيء أمر بما يتم به.

سواء كان ذلك شرطا شرعيا، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. أو عاديا، كغسل جزء من الرأس لغسل جميع الوجه. أو سببا شرعيا، كالصيغة بالنسبة للعتق. أو عاديا، كحز الرقبة بالنسبة إلى القصاص. أو عقليا، كالنظر المحصل للعلم.

٥. إذا فعل المأمور به على وجهه خرج المأمور عن عهدة الوجوب.

فإذا عدم الشخص الماء فتيمم فصلى خرج عن عهدة الأمر فلا قضاء إذا وجد الماء.

٦. الأمر بالشيء نهي عن ضده. نحو " قولوا للناس حسنا " 

 

الباب الرابع

في النهي

 

تعريف النهي

هو طلب الترك المقتضي للوجوب بالقول من الأعلى إلى الأدنى.

 

قواعد تتعلق بالنهي

1. الأصل في النهي للتحريم إلا ما دل الدليل على خلافه.

2. النهي عن الشيء أمر بضده.

3. النهي المطلق مقتض للفور والتكرار

4. النهي المطلق يدل على فساد المنهي عنه في العبادة والمعاملة.

( في العبادة ) سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله. ( في المعاملة ) سواء رجع النهي فيها إلى نفس العقد، كحديث مسلم في النهي عن بيع الحصاة، وهو جعل الإصابة بالحصى بيعا قائما مقام الصيغة. أو رجع النهي إلى أمر داخل في العقد، كالنهي عن بيع الملاقيح، فالنهي راجع إلى نفس المبيع وهو ركن من أركان العقد، والركن داخل في ماهية العقد. أو رجع النهي إلى أمر خارج لازم كالنهي عن بيع درهم بدرهمين، لاشتماله على الزيادة اللازمة للشرط.

واحترزنا بالمطلق عما إذا اقترن به ما يقتضي عدم الفساد، كأن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه غير لازم، كالوضوء بماء مغصوب لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء، وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل بغير البيع.

 

قاعدة في خطاب الله

دخل في خطاب الله تعالى (1) المؤمنون المكلفون، وهم العاقلون البالغون. (2) والكافرون، فهم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. وإنما كلفوا بفروع الشريعة لأنه لو لم يكونوا مكلفين بها لما أوعدهم على تركها ولا عاقبهم عليها، ولصلاح الخطاب لهم كالمسلمين.

وخرج عن خطاب الله تعالى (1) الصبي. (2) والمجنون، لكن يخاطب ولي الصبي والمجنون بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمان المتلف. (3) والساهي، لكن يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو حال تكليفه بجبر خلل ذلك السهو بقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال لوجود سبب ذلك، وهو الإتلاف ودخول الوقت.

 

الباب الخامس

في العام

 

تعريف العام

هو لفظ عم شيئين فصاعدا من غير حصر.

 

أفراد العام

العام منحصر في أربعة ألفاظ:

1. المفرد المعرف باللام التي ليست للعهد، نحو " إن الإنسان لفي خسر".

2. الجمع المعرف باللام التي ليست للعهد.

وشمل الجمع المذكور:

    الجمع الذي له مفرد، نحو " اقتلوا المشركين ".

    اسم الجمع، نحو " رب العامين"

    اسم الجنس الجمعي، نحو " التمر قوت "                          

3. الأسماء المبهمة، ومنها:

    ما، شرطا كان أو موصولا أو استفهاما.

    من، شرطا كان أو موصولا أو استفهاما.

    أيّ، شرطا كان أو موصولا أو استفهاما. ومثله كل وجميع.

    أين، شرطا كان أو استفهاما.

    متى، اتصل بما أو لا عاما أو مستعملا في أفراد الزمان المبهم، استفهاما أو شرطا.

وخرج مما ذكر:

    ما الموصوفة والتعجبية، نحو "مررت بما معجب لك" و"ما أحسن زيدا".

    من الموصوفة، نحو "مررت بمن معجب لك".

    أيّ الوصفية والحالية والمنادى بها، نحو"مررت برجل أيِّ رجل" و"مررت بزيد ايَّ رجل" و"يا أ يها الرجل".

    متى المستعملة في الزمن المعين، نحو "متى زالت الشمس".

    لا في النكرة، عاملة فيها عمل إن مع البناء نحو لا رجل في الدار، أو الإعراب نحو لا غلام رجل حاضر. أو عاملة عمل ليس. أو غير عاملة مباشرة للنكرة، أو لعاملها نحو لا يباع حر. ومثل لا ما المباشرة للنكرة أو عاملها، نحو ما أحد قائم، وما قام أحد.

وأبطلت دعوى العموم في الفعل لأنه لا يقع على صفة واحدة، فإذا عرفت تلك الصفة اختص، وإلا صار مجملا. مثال ما عرفت ما روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في السفر فلا يعلم أنه كان في سفر طويل، إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد وهو السفر الطويل.

وكذا أبطلت دعوى العموم في ما جرى مجرى الفعل كالقضايا في الأعيان، مثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار وقضى في الأفطار بالكفارة.              

 

الباب السادس

في الخاص والتخصيص

 

تعريف الخاص والتخصيص

 الخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد، أو يعمه لكن مع حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. والتخصيص هو إخراج بعض مدلول العام.

 

أقسام التخصيص

ينقسم التخصيص على قسمين: (1) متصل، (2) ومنفصل.

 

التخصيص المتصل

وهو ما لا يستقل بنفسه، بل يكون مذكورا مع العام. وهو أضراب:

1. الشرط، نحو " أكرم الفقراء إن زهدوا ".

2. التقييد بالصفة، نحو " فتحرير رقبة مؤمنة ".

3. الاستثناء، وحده ما خرج بإحدى أدواته من الكلام بعض ما دخل فيه. وشروط الاستثناء: (1) أن لا ينفصل فيه عن الكلام المستثنى منه إلا بنحو سكتة تنفس أو سعال أو تعب أو طول الكلام المستثنى منه. (2) أن لا يستغرق المستثنى منه، فلا يصح نحو "له علي عشرة إلا عشرة" إلا إن اتبعه باستثناء آخر، نحو "له علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة " فيلزمه خمسة. (3) النية/ القصد قبل فراغ المستثنى منه. (4) النطق مع الإسماع.

 

فائدة: يحمل النص المطلق على المقيد، كآيتي الظهار والقتل وهما قوله تعالى "والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا" وقوله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة".     

 

التخصيص المنفصل

وهو أيضا أنواع:

1. تخصيص الكتاب بالكتاب، نحو "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" الشامل لأولات الأحمال، فخص بقوله تعالى "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".

2. تخصيص السنة بالسنة، كتخصيص حديث الصحيحين "فيما سقت السماء العشر" بحديثهما "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".

3. تخصيص الكتاب بالسنة، كقوله تعالى "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "الشامل للمولود الكافر بحديث الصحيحين "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

4. تخصيص السنة بالكتاب، كتخصيص حديث الصحيحين "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" بقوله تعالى "فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " الآية.

5. تخصيص الكتاب بالإجماع، كتخصيص عموم قوله تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" بإجماع تنصيف حد القذف على العبد.

6. تخصيص الكتاب بالقياس، كقياس العبد على الأمة في نصف الجلد الدال عليه قوله تعالى "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " الشامل للأمة المخصص بقوله تعالى "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب".

7. تخصيص السنة بالقياس، كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم "ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" بغير الوالد مع ولده أما الوالد فليّه لا يحل عرضه وعقوبته قياسا على عدم خلافه الثابت بقوله تعالى "فلا تقل لهما أف".

  

الباب السابع

في المجمل والمبين

 

تعريف المجمل والمبين

المجمل هو ما افتقر فهم المقصود منه إلى أمر خارج عنه، إما بقرينة حال أو لفظ آخر أو دليل منفصل. كلفظ القرء من قوله "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" لاشتراكه بين الحيض والطهر.

والبيان هو إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى حالة التجلي. فحمل الشافعي رحمه الله تعالى القرء المذكور على الطهر، وأبو حنيفة على الحيض.

والمبين/ النص هو كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، نحو قوله تعالى "فصيام ثلاثة أيام". وقيل في تعريفه أيضا ما تأويله تنزيله أي لفظ حمله على معناه وفهمه منه بمجرد نزوله وسماعه ولا يتوقف على تأويل.

والظاهر هو كل لفظ دل دلالة راجحة على المعنى الحقيقي لا على المعنى المجازي، سواء كانت الدلالة لغوية كالأسد، فإنه راجح في الحيوان المفترش مرجوح في الرجل الشجاع، أو عرفية كالغائط فإنه راجح في الخارج المستقذر مرجوح في المكان المطمئن، أو شرعية كالصلاة فإنها راجحة  في ذات الركوع والسجود مرجوحة في الدعاء.

الظاهر بالدليل/ المؤول/ المجاز هو لفظ استعمل في الاحتمال المرجوح بوجود الصارف، نحو أيد في قوله تعالى "والسماء بنيناها بأيد" مرادا به القوة لوجود الصارف عن المعنى الحقيقي وهو استحالة نسبة الأيدي إلى الله تعالى عقلا.

 

الباب الثامن

في الأفعال

 

أفعاله صلى الله عليه وسلم إما صادرة عن قربة وإما عن غير ذلك.

 

قربة

وهي من الخصوصيات حيث قام دليلها، كوصله صلى الله عليه وسلم الصيام فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا الوصال نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال "لست كهيئتكم". متفق عليه. وحيث لم يقم دليل على أنه من خصوصياته ففيها تفصيل إن علم حكم ذلك الفعل فواضح. وإلا فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم     وحقنا لأنه الأحوط لقوله تعالى " اتبعوه " وبه قال مالك وأكثر الصحابة. ومن أصحابنا من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة. منهم من يحمله على          الندب لأنه المتحقق.

 

ما ليس بقربة

وهو ما كان جبليا كالقيام والقعود  والأكل والشرب والنوم. وحكمه في أصل الفعل  مباح،  وأما  في الصفة  فقال  بعض المالكية يحمل على الندب

ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به في ذلك.

 

فصل في إقراره صلى الله عليه وسلم

إقراره صلى الله عليه وسلم على قول أحد بحضرته كقوله صلى الله عليه وسلم. كإقراره أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. متفق عليه.   

إقراره صلى الله عليه وسلم على فعل أحد بحضرته كفعله. كإقراره خالد بن وليد على أكله الضب. متفق عليه.

وما فعل أو ما قيل في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل أو قيل في مجلسه. كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام وقت غضبه، ثم أكل لما رأى الأكل خيرا. رواه البخاري. فيستفاد منه جواز الحنث بل ندبه بعد الحلف إذا كان خيرا.

 

الباب التاسع

في النسخ

 

تعريف النسخ

النسخ لغة نقل أو إزالة. واصطلاحا رفع تعلق الحكم بفعل المكلف الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر لولاه لكان ذلك ثابتا مع تراخيه عنه. وخرج بثوت حكم بالخطاب السابق الثابت بالبراءة الأصلية فإن رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ. وخرج أيضا بالخطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة والعجز.

والنسخ جائز عقلا لأن حكمه تعالى إن اتبع المصلحة فيتغير بتغيرها، وإن لم يتبعها فله تعالى بحكم المالكية أن يفعل ما يشاء.

 

أنواع النسخ

باعتبار الرسم والحكم ينقسم النسخ إلى ثلاثة أنواع:

1.    نسخ الرسم دون حكمه، كآية الرجم وهي "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" أي المحصن والمحصنة.  رواه البيهقي وغيره.

2.    نسخ الحكم دون الرسم، كقوله تعالى "والذبن يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيبة لأزواجهم متاعا إلى الحول" فنسخ بالآية التي قبلها وهي "يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا"

3.    نسخهما معا، كحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها  كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرّمن فنسخت بخمسة معلومات يحرمن.

 

وباعتبار الناسخ والمنسوخ إلى ثلاثة أنواع كذلك:

۱.  نسخ الكتاب بالكتاب، كقوله تعالى "والذين يتوفون منكم" الآية.

٢.  نسخ السنة بالسنة، كحديث "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"

٣. نسخ السنة بالكتاب، كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم استقبله في الصلاة ستة عشر شهرا بقوله " فول وجهك شطر المسجد الحرام ".

وأما نسخ الكتاب بالسنة فغير جائز كما نقل عن الشافعي رحمه الله الجزم به. ونقل اليضاوي عن الأكثرين جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، كقوله تعالى "إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين" (البقرة: ١٨) نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث". رواه الترمذي وابن ماجه.

 

وباعتبار وجود البدل يتنوع إلى نوعين:

۱. نسخ إلى البدل كالأمثلة المتقدمة.

٢. نسخ دون البدل كقوله تعالى "إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة". قال بعضهم أن النسخ لا يكون إلا إلى البدل، وهو هنا الندب.   

 

وباعتبار أخفية البدل أو أشديته إلى النوعين:

۱. نسخ إلى الذي هو أخف، كقوله "إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين" ثم "قال فإن يكن منكم مائة يغلبوا مائتين".

2. نسخ إلى الذي هو أشد، كما في التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم في قوله تعالى "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون .... إلى أن قال تعالى  فمن شهد منكم الشهر فليصمه".

 

فصل في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة والترجيح

تعارض النصين على أربعة اقسام:

1. أن يكون النصان عامين.

2. أن يكون النصان خاصين.

وفي هذين القسمين وجب الجمع إن أمكن. والمراد بالجمع أن يحمل كل منهما على حال مغاير لما حمل عليه الآخر. مثال العامين قوله صلى الله عليه وسلم "خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد" وقوله صلى الله عليه وسلم "شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد". فقال أصحابنا الأول محمول على ما إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهدا، فإن الأولى أن يشهد وإن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه. والثاني محمول على ما إذا علم من له الحق أن له شاهدا، فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد. وحمل البيضاوي وغيره الأول على حق الله تعالى كالطلاق والعتاق، والثاني على حقنا.

ومثال الخاصين حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وحديث النسائي والبيهقي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث. وإن لم يمكن الجمع يتوقف إن لم يعلم تاريخ كل منهما، ويستمر التوقف إلى أن يظهر ترجيح أحدهما على الآخر، كقوله تعالى "وما ملكت أيمانكم" وقوله تعالى " وأن تجمعوا بين الأختين". فالأول يجوز الجمع بين الأختين في الاستمتاع بملك اليمين لشموله لهما، والثاني يحرم ذلك. فتوقف فيهما سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم رجح الفقهاء التحريم بدليل منفصل وهو إن الأصل التحريم، فهو الأحوط. وإن علم تاريخ كل منهما، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، كما في أمثلة النسخ.

 3. أن يكون إحدهما عاما والآخر خاصا.

فخص العام بالخاص، سواء ورد معا أو تقدم أحدهما على الآخر، أو جهل التاريخ. كحديث الصحيحين "فيما سقت السماء العشر" وحديثهما "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

 4. أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه.

فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن أمكن. كحديث أبي داود وغيره "إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس" مع حديث ابن ماجه وغيره  "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه". فالأول خاص في القلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما. فإذا جمعنا بينهما نخص عموم الأول بخصوص الثاني وهو التغير، فيحكم بنجاسة القلتين إذا تغير. ونخص عموم الثاني بخصوص الأول وهو كونه قلتين، فنحكم أن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير.

وإن لم يمكن ذلك يطلب الترجيح فيما تعارضا. مثل حديث البخاري "من بدل دينه فاقتلوه" وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالأول عام في الرجال والنساء خاص في أهل الردة. والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات. فتعارضا في المرتدات هل تقتل أم لا. فيطلب الترجيح، وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة.         

 

الباب العاشر

في الإجماع

 

تعريف الإجماع

هو اتفاق كل مجتهدي أهل العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيها على حكم الحادثة الشرعية.

 

حجية الإجماع

احتج أهل السنة والجماعة بالإجماع من هذه الأمة لا غيرها إذ خصصت بقوله صلى الله عليه وسلم "لا تجتمع أمتي على ضلالة" رواه الترميذي وغيره. ولقوله تعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" أي عدولا.

كل إجماع حجة على عصره ومن بعده إلى آخر الزمان. والمراد بالحجية وجوب الأخذ وامتناع مخالفته، قال تعالى "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا"

لم يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصره لسكوت أدلة حجية الإجماع من ذلك. وقيل يشترط لجواز أن يطرء لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع. وأجيب بأنا نمنع رجوعه للإجماع قبله.

ولا يجوز لأهل الإجماع ولا لغيره ولو حينا رجوع ( خرق الإجماع ) إلا على القول المشترط انقراض أهل الإجماع. ويعتبر على القول الثاني قول من ولد في عصر الإجماع ثم صار مجتهدا، فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق. وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم من ولد في عصرهم.

 

أقسام الإجماع

1. قولي، وهو اتفاق أقوال المجاهدين.

2. فعلي، وهو ما يحصل بأفعال المجاهدين بأن يفعلوا فعلا، فيدل على جوازه.

3. سكوتي، وهو ما يحصل بقول البعض وبفعله وانتشار ذلك الفعل أو القول وسكوت الباقين من المجتهدين عنه مع معرفتهم ولم ينكره أحد منهم ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها وأن يمضي زمن يمكن النظر فيها عادة وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد.

 

مسألة في قول الصحابي        

قول بعض الصحابة مما لا يجمع عليه ولا يحتج به على غيره من علماء الصحابة اتفاقا، ولا من غيرهم على الجديد، إذ لا دليل على كونه حجة. وفي القديم هو حجة على غير الصحابة كما هو مذهب مالك لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. حديث حسن أخرجه السجزي وغيره.

 

الباب الحادي عشر

في بيان الأخبار وحكمها

 

المتواتر والآحاد

ينقسم الخبر إلى المتواتر والآحاد. فالمتواتر هو كلام رواه جمع يزيد عدده على أربعة، ويمتنع عادة أو عقلا بملاحظة العادة توافقهم على الكذب، عن جمع مثلهم، وهكذا إلى الشخص الذي ورد عنه الخبر وهو الصحابي مثلا.

والآحاد ما لم يبلغ إلى حد التواتر، وهو الذي يوجب العمل لا العلم لاحتمال الخطأ فيه . وشرطه عدالة راويه واحدا فأكثر. وإنما لم يوجب العلم لأن دلالته ظنية. ويوجب العمل لأمور، منها:

        لقوله تعالى " فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ". والفرقة ثلاثة، والطائفة  منها يصح أن يكون واحدا أو اثنين.

        كان صلى الله عليه وسلم يبعث آحادا إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام التي منها وجوب الواجوات وحرمة المحرمات ليعتقدوا ذلك ويلتزموا العمل به فلو لا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة.    

 

المرسل والمسند

وينقسم الحديث أيضا باعتبار آخر إلى مرسل ومسند. فالمرسل ما سقط منه بعض الرواة، أي في آخر السند إما يرفعه التابعي إلى الرسول أو يرويه صحابي عن صحابي عن النبي ويسقط الصحابي الذي بينه وبين النبي.

والمسند هو ما اتصل سنده. المسند محتج به، بخلاف المرسل، فإنه لا يحتج به إلا مراسيل الصحابي ومراسيل سعيد ابن المسيب. لأن الصحابة كلهم عدول، وأما مراسيل سعيد ابن مسيب فلأنه قد فتشت وبحث عنها فوجدت كلها مسانيد أي رواها صحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه.

وألحق بالمسند المعنعن، وهو الذي رواه الراوي بكلمة عن، فقال حدثني فلان عن فلان إلى آخر السند. واشترط لقبول المعنعن والعمل به أن يكون غير مدلس، وأن يمكن لقاء بعض المعنعنين بعضا. وفي اشتراط ثبوت اللقاء خلاف وذهب جمع منهم البخاري اشتراطه، وقال النووي هو الصحيح.

 

الباب الثاني عشر

في القياس

 

تعريف القياس 

هو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي بعلة جامعة بينهما. وهو حجة لقوله تعالى " فاعتبروا يا أولى الأبصار " والاعتبار قياس الشيء بالشيء.

 

أركان القياس

أركانه أربعة: الأصل، الفرع، حكم الأصل، علة جامعة. كقياس النبيذ على الخمر للعلة الجامعة بينهما وهو الإسكار. وثبوت التحريم في النبيذ ثمرة القياس والمقصود منه.

 

أقسام القياس

1. قياس العلة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، نحو قياس الضرب على التأفيف للايذاء.

2. قياس الدلالة، وهو ما كانت العلة فيه دالة على الحكم لا موجبة له. نحو قياس مال الصبي على مال البليغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه دفع حاجة الفقير بجزء من مال نام. ويمكن تخلفه عنها في مال الصبي فيقال من غير استقباح لا تجب الزكاة فيه كما قال أبو حنيفة بالقياس على الحج.

3. قياس الشبه، وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. كالعبد المقتول فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، فيلحق به وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر.

 

شروط القياس

1. كون الفرع مناسبا للأصل في الجامع بينهما. إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها، كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، أو في جنسها، كقياس وجوب قصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية.   

2. كون حكم الأصل ثابتا بدليل نص أو إجماع متفق عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين في ذلك الحكم للفرع. بأن يتفقا على علة حكم الأصل.

3. كون العلة مطردة في معلولاتها، فلا تنتقض العلة لفظا ولا معنى، بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عن العلة في صورة وجد الحكم. فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عن العلة في صورة بدون الحكم أو معنوى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس. مثال الأول أن يقال في القتل بمثقل أنه قتل عمد وعدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به القصاص مع أنه قتل عمد وعدوان. ومثال الثاني أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير فيقال ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر ة ولا زكاة فيها.

4. كون الحكم تابعا لعلته عدما ووجودا. هذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك.           

  

الباب الثالث عشر

في الحظر والإباحة

 

لا حكم قبل بعثة الرسول أصليا أو فرعيا يتعلق بشيء، لقوله تعالى " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ". وأما بعد البعثة فمن الناس من قال الأصل في الأشياء عند عدم دليل شرعي التحريم. لأن الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه، إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك له تعالى. وقال قوم الأصل فيها الإباحة بدليل أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا خاليا عن الحكمة. وقيل موقوفة لتناقض دليل التحريم والإباحة.

والقول الصحيح المختار أن الأصل في الأشياء النافعة الجواز، لقوله تعالى " خلق لكم ما في الأرض جميعا ". والأصل في الأشياء الضارة التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار ".

والاستصحاب حجة عند عدم الدليل الشرعي. ومعناه أن يستصحب في حكم الشيء الأصل  أي العدم الأصلي  . ومعنى عدم الدليل الشرعي أن المجتهد لم يجده بعد البعثة عند البحث عنه بقدر طاقته، كأن لم يجد دليلا على صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الأصل.

 

الباب الرابع عشر

في ترتيب الأدلة

          

    يقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.

    يقدم المتواتر على الآحاد إلا أن يكون الأول عاما فيخص بالثاني.

    النص مقدم على القياس إلا أن يكون عاما فيخص بالقياس.

    القياس الجلي مقدم على القياس الخفي، مثل أن يقدم قياس العلة على قياس الشبه. وكذلك يقدم الأولى والمساوي على الأدون.

    إن دل النص من كتاب أو سنة على تغيير الاستصحاب فالنطق حجة، وإن لم يوجد استصحب الأصل. وكذا يترك الأصل إن وجد قياس أو إجماع.

 

الباب الخامس عشر

في المفتي والمستفتي

 

الشرط في المفتي  الاجتهاد، وشروطه:

1.        معرفة آيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعها.

2.        معرفة مسائل الفقه وقواعده وفروعه وما فيها من الخلاف والمذاهب         المستقرة.

3.        معرفة ما يحتاج إليه في الاستنباط من أصول الفقه.

4.        معرفة علم الأدب الشامل لاثني عشر علما، منها النحو إعرابا وتصريفا، واللغة العربية، والبلاغة.

5.        معرفة تفسير الآيات.

6.        معرفة حالة الرواة.

7.        معرفة الناسخ والمنسوخ.

8.        معرفة أسباب النزول في آيات الأحكام.

9.        معرفة شروط التواتر والآحاد وشروط الصحة وغير ذلك.

10.    أن يكون بالغا عاقلا ولا يشترط الذكورة وكذا العدالة في الأصح.

 

والشرط في المستفتي أن لا يكون أهلا للاجتهاد. والتقليد هو قبول قول الغير من غير ذكر حجة للسائل. وقيل في تعريفه، أنه قبول قول الغير مع جهل من أين ذلك القول.

 

فصل في الاجتهاد

حده بذل الجهد في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم الشرعي. ثم المجتهدون مراتب:

1.    المجتهد المطلق، وهو من كان كامل الأدلة في الاجتهاد.

2.    مجتهد المذهب، وهو المتمكن من معرفة قواعد إمامه فيخرج الدليل  منصوصا زائدا على إمامه. فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه فيها نصا  اجتهد فيها على مذهبه وخرجها على أصوله.

3.    مجتهد الفتوى، وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن في ترجيح أحد قوليه على الآخر إذا أطلقهما.

والمجتهد إما مصيب في اجتهاده وإما مخطئ. والمصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان " من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد  وأخطأ فله أجر واحد ". وقيل كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع من نص أو إجماع مصيب في اجتهاده، وأما التي فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد. وإن أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعها عليه لم يأثم على الأصح، إلا إن قصر في اجتهاده.


  

 

 

 

 

 

 

 

4 comments:

  1. Asslmkm... Izin share ya kang mudah2an berkah

    ReplyDelete
    Replies
    1. Waalaikumussalam, Mangga kang, maaf kalo masih banyak salah, belum sempet diedit, terima kasih udah berkunjung.

      Delete
  2. Teu acan didamel terjemahanana, mugi kapayuna aya kagmpangan.

    ReplyDelete

RANGKUMAN KITAB MANZHUMAH AL BAIQUNIYAH ( BAHASA SUNDA)

RANGKUMAN KITAB MANZHUMAH AL BAIQUNIYAH DINA ILMU MUSHTHOLAH HADITS   MUQODDIMAH ·    Ta’rif i lmu mushtholah hadits nyaeta elmu nge...